الميرزا جواد التبريزي

385

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

بسمه تعالى ؛ أ ) نعم يمكنه التخلص من دفع خمس القسم الزائد على مؤونته بقيمته الفعلية عند مرور حول عليه بتخميس مبلغ البناء أولا فلا يجب عليه تخميسه مرةً أُخرى ، واللَّه العالم . ب ) إذا كان القرض من البنك الحكومي فيجب فيه الخمس مرتين مرة عند استلامه بقصد استنقاذ مجهول المالك وصرف هذا الخمس على الفقراء ومرة أُخرى عند زيادته على المؤونة أما إذا كان القرض من البنك الأهلي فلا يجب فيه إلّاواحد ، واللَّه العالم . ج ) بالنسبة لسهم الامام والسادة يمكن نقله للذمة عن طريق المداورة مع الحاكم الشرعي أو وكيله وأما بالنسبة لخمس التصدق وهو الخمس الواجب إخراجه عن استلام القرض من البنك الحكومي بقصد استنقاذ مجهول المالك فإنه يجب صرفه على الفقراء ولا يصح نقله للذمة بالمداورة ، واللَّه العالم . د ) إذا خمس المبلغ أولًا قبل صرفه في البناء فلا يجب مرة أُخرى في المبنى من دون فرق بين كون المنزل مقتصراً فيه على الضروريات أو مشتملًا على الكماليات كما أنه يصح المداورة لنقل الحق للذمة في كلا الصورتين ، واللَّه العالم . سؤال [ 1222 ] شخص يخمس أمواله في 15 صفر من كل سنة هجرية وفي السنة التالية غير نظام تخميسه للأموال فأخذ يخمس كل مال عنده دار عليه الحول فعلى هذا الأساس لم يخمس أي شيء على اعتبار أن أمواله لم يدر عليها الحول وبعد سنتين أو ثلاث رجع إلى رأس سنته السابقة ، فما حكم الفترة التي لم يخمس فيها أمواله وكيف يستطيع معرفة مقدار الأموال الغير مخمسة في حال وجوب دفع الخمس عليه ؟ بسمه تعالى ؛ ما كان من الأموال المذكورة لم يصرف في مؤونة سنة الحصول